السيد محمد العاملي

112

مدارك الأحكام

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم ، وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما ينقص عن المائتين .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 11 . ( 2 ) كما نقله ابن قدامة في المغني 2 : 597 . ( 3 ) كالشافعي في الأم 2 : 40 ، والقرطبي في بداية المجتهد 1 : 255 ، وابن قدامة في المغني 2 : 599 ، والشربيني في مغني المحتاج 1 : 389 . ( 4 ) المعتبر 2 : 524 .